حظوظ الأولاد المتساوية في تركة الوالديْنِ في مواريث عطية
أجل، لقد جاء الحديث عن
انفراد الأولاد في استحقاق ميراث تركة الوالدين في القسم الأول من هذه الآية الكريمة
وهو: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ...}.
وانطلاقاً من أنّ للأنثى
في ميراث الوالديْنِ مثلَ ما للذكر يمكن للمرء أن يسأل: فما هي مواريث الأولاد من
تركة الوالديْنِ إذا لم يكن معهم غيرهم؟
1-
إذا
كان الوارث بنتاً وحيدةً فلها كاملُ التركة.
2-
إذا
كان الوارث ابناً وحيداً فله كامل التركة.
3-
إذا
كان الورثة فقط اثنيْنِ من الأولاد: بنتاً وابناً، أو بنتيْنِ أو ابنيْنِ، فلكلٍّ
منهما نصفُ التركة.
4-
إذا
كان الورثة ثلاثة ذكور فلكلّ واحد منهم ثلثُ التركة.
5-
إذا
كان الورثة ثلاثَ إناثٍ فلكلّ واحدةٍ منهن ثلثُ التركة.
6-
إذا
كان الأولاد الورثة خليطاً ذكوراً وإناثاً فللأنثى من التركة مقدار ما للذكر، أي
نقسم التركة على عددهم جميعاً، أي إنهم شركاء في كامل التركة على التساوي، فإن
كانوا، مثلاً، ثلاثة ذكورٍ وأربعةَ إناثٍ قسمنا التركة على عددهم وهو سبعة فكان
لكلّ ابنٍ من أبنائه السُبُعُ، ولكلّ بنتٍ من بناتِه مثلُ ذلك.
فما
هو إذاً حظّ الأنثى في هذه الحالة؟
هو مثل حظّ
الذكر، وهو مثلُ حظّ الأنثييْنِ، وهو مثل حظّ الذكريْنِ، وهو أيضاً مثل حظّ
الثلاثة ذكور، فهو السبُعُ.
وبهذا
فإنه إذا مات إنسان ولم يكن له لا أبوان ولا أحدُهما، ولا زوج، فإنْ ورثتْه بنتُه
وحدَها فلها كاملُ تركته، وكذلك إذا انفرد ابنُه فقط فله كذلك كامل تركته. وفي مثل
هذه الحالات إذا ما وجد الوارث الوحيد أن التركة كبيرة أو أنه في غنًى عن قسم منها
فيمكنه ندْباً أن يعطي شيئاً منها برضاه لبعض الأقربين أو اليتامي أو المساكين
تبرّعاً من حقّه أو كما يُقال: عن روح والده أو والدته:
من كتاب "مواريث
عطية"